ميزة جدول التنقل

جدول التنقل

تفاصيل الإجراءات المتبعة للتظلم من رفض أى طلب للتصالح فى مخالفات البناء

حدد قانون التصالح فى مخالفات البناء، آلية واضحة لتقديم التظلمات لكل من رفض طلبه للتصالح فى مخالفات البناء بشرط أن

تفاصيل الإجراءات المتبعة للتظلم من رفض أى طلب للتصالح فى مخالفات البناء

 يتقدم بالتظلم خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما من إخطاره بقرار الرفض، وجاءت نص المادة التاسعة من قانون التصالح فى مخالفات البناء الذى وافق عليه البرلمان نهائيا كما يلى:



"يجوز لمن رُفض طلبه للتصالح التظلم من قرار الرفض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به ، وتتولى نظر التظلم لجنة تـُشكل بمقر المحافظة أو الهيئة الإدارية المختصة برئاسة مستشار من مجلس الدولة، وعضوية مهندس استشارى متخصص فى الهندسة المدنية لا تقل خبرته عن خمسة عشر عاما، وثلاثة على الأقل من المهندسين أحدهم مدنى والأخر معمارى لديهما خبرة لا تقل عن عشرة أعوام ومقيدين بنقابة المهندسين.

ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها واثنين على الأقل من أعضائها ،وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يُرجح الجانب الذى منه رئيس اللجنة، وعلى اللجنة أن تبت فـى التظلم خلال تسعون يوما، من تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر انقضاء تلك المدة دون البت فى الطلب، أن التظلم مقبول وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة".

وفقا لوكالات الانباء

إرسال تعليق

0 تعليقات